رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يجوز فيها للشرطة إطلاق الرصاص على الخارجين عن القانون

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

نظم قانون هيئة الشرطة استخدام رجل الشرطة للسلاح النارى والقوة، بالقدر اللازم لأداء الواجب ويصون حق الإنسان.

 

 ونصت المادة رقم - 102- من قانون الشرطة، على أنه لرجال الشرطة استعمال القوة، إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ويقتصر استخدام السلاح على الأحوال الآتية:-

 

الحالة الأولى: القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 

 

الحالة الثانية: عند حراسة المسجونين فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون. 

 

الحالة الثالثة والآخيرة: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب إطاعته. 

 

ويراعى فى جميع الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك الى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.


 

الجريدة الرسمية