رئيس التحرير
عصام كامل

اشتراطات ترخيص الشركات في قانون التكنولوجيا المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الماليـة غيـر المصـرفية الذى وافق عليه مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، طريقة تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، وشروط الحصول التراخيص.

 

وجاءت تلك الضوابط وفقا لنص مادة الثالثة من مشروع القانون كالتالي:

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

1-    شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

2-    ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3-    طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4-    إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وتعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسببًا.

ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما نصت مادة (4) علي:

يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:


1-    أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.

2-    تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3-    أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

الجريدة الرسمية