رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمرج

مشاجرة بالمرج
مشاجرة بالمرج

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص مما أسفر عن مقتل شخص واصابة 3 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.

 

مقتل شخص بالمرج

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود متوفى ومصابين على إثر مشاجرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

السيطرة على مشاجرة بالمرج

وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (ربة منزل -  زوج شقيقتها "توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم" – شقيق الثانى "مصاب بجروح بالجسم" - وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ)، وطرف ثان (صاحبة محل بقالة – شقيقها - زوج شقيقتها – نجل خالها "مصاب بجرح قطعى بالجسم" – سائق - وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ). 

 

وتبين وجود خلافات بينهما حول الجيرة وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الأول على أفراد الطرف الثانى بإستخدام عصا خشبية محدثًا إصابة أحدهم، كما قام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على أحد أفراد الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (عصا خشبية شومة" – السلاح الأبيض) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة. 


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية