عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط طرفى مشاجرة فى الإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن قيام شخصين بالتعدى على بعضهما بالضرب بعصا خشبية بالإسكندرية.
ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصان بالتعدى على بعضهما بالضرب بعصا خشبية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/11/2021 تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مالكة محل سلع غذائية كائن بدائرة القسم وبصحبتها سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ "طرف أول" بقيام (أحد الأشخاص، ونجله "صاحب محل لمستلزمات الهواتف المحمولة مجاور للمحل الخاص بالمبلغة " – وكلاهما مقيمان بدائرة القسم) "طرف ثانى" بالإعتراض على قيام السائق "المشار إليه" بإيقاف سيارته أمام محل المُبلغة لإنزال بضائع لها.
وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها أحد المشكو فى حقهما "صاحب محل مستلزمات الهواتف المحمولة" بالتعدى على المبلغان بعصا خشبية "دون حدوث ثمة إصابات".
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما والأداة المستخدمة وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة وأضافا بوجود خلافات سابقة مع الطرف الأول بسبب الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».