منها المواكب والاحتفالات والتظاهرات.. 5 محظورات في قانون الأوبئة الجديد
وضع قانون الأوبئة الجديد العديد من المحظورات والقيود بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية ونصت المادة الأولى من قانون الأوبئة على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ومن بين تلك التدابير:
- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو كافة أنحاء البلاد.
- تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: حق المواطن دستوريا أن تقوم الدولة بحمايته من أي وباء، لذلك كان من الضروري وجود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار النائب، إلى أن التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب جاء ليغطي فراغا تشريعيا، بعد إعلان رئيس الجمهورية إلغاء فرض حالة الطوارئ.
وأوضح أبو العلا، أن كافة الإجراءات الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أثناء أزمة فيروس كورونا كانت في ضوء قانون الطوارئ، لافتا إلى أن بعد إلغاء العمل بهذا القانون أصبح لزاما وجود غطاء تشريعي لإصدار مثل هذه التشريعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يسمح للجهات التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في حال وجود أي وباء، مؤكدا توافق القانون مع ما نص عليه الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمدة سريان الإجراءات الإجراءات الاحترازية لعام واحد يتم تجديده حسب الحاجة وبالعرض على مجلس النواب.