حبس عصابة سرقة بطاريات تقوية شبكات المحمول بالإسكندرية
قررت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص لقيامهم بسرقة بطاريات خاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل)؛ بسرقة بعض البطاريات الخاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل خردة) "تم ضبطه".. وأرشد عن المسروقات.
باستدعاء أحد مسؤولي الأمن بشركة الإتصالات المشار إليها، قرر بأن تلك البطاريات خاصة بموقع الشركة وأضاف بعدم قيام الشركة بتحرير ثمة محاضر واتهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.