رئيس التحرير
عصام كامل

لحل مشكلات المعاش المبكر.. ننشر مشروع تعديل قانون التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النواب ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، و60 نائبا آخرين، بمشروع تعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشاكل بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة وتعويض البطالة.

 

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت، مطالبات بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020.

 

وكشف التطبيق العملي لمواد القانون، وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.

وتنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

توافر مد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة. وتلقت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة من بعض النواب، بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن الشروط التي تضمنها القانون أدت إلي صعوبة خروج أغلب العاملين إلي المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط، وذلك بسبب ما جاء فى المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بند 6، والذي ينص على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

الجريدة الرسمية