تجديد حبس عامل بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل نظافة لاتهامه بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير 15 يوما على التحقيق.
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة خلسة بعد زرع هاتفه بهوايه الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، موضحا أنه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة إلى أن تم فضح أمره.
وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منه مقطع مدته ساعة ونصف الساعة يظهر من خلاله النساء والزبائن داخل الحمام.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من سيدة يفيد أنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.
على الفور استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.
وتبين من التحريات الأولية، أن المطعم الذى حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركة نظافة خاصة وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.