مجلس النواب يوافق على قانون التكنولوجيا المالية في مجموعه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه.
وكان المجلس وافق على العقوبات الواردة بمشروع القانون كالتالى:
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.
وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
مادة (19)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
مادة (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
مادة (22)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (23)
يجوز فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
مادة (24)
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بشأن حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية.
حيث شهدت الجلسة العامة، مطالبة المهندس أشرف رشاد، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.
وقال رشاد، يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح انجليزى، موجها حديثه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ورئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الالتزام بها بشأن ذلك، متابعا، نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.
واستشهد رشاد فى كلمته، أبيات شعر للشاعر حافظ إبراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والاعتماد عليها فى كل أعمالنا.
ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية. وأوضح ان السبب فى تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية فى سوق المال، الا أنهم ليس لديهم مانع فى استبدال المصطلحات بالعربية.
وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترح رئيس الأغلبية للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء علي المقترح.