الإتاوة أو القتل.. 4 بلطجية يمطرون صيادا بوابل من الرصاص بالإسكندرية.. وتمزيق جسد نقاش بالجيزة
«الدفع أو القتل» شعار رفعه بعض الخارجين على القانون بعدما تركوا العمل الشاق واتجهوا الى الطريق الاسهل وهو ترويع المواطنين وفرض السيطرة فى جمع الأموال مستخدمين أسلحة بيضاء والنارية والكلاب فى البطش بالبسطاء الباحثين عن كسب قوت يومهم بالحلال.
وعلى أرصفه الطرق بين المدن تجدهم يجمعون الاموال دون ان يوقفهم أحد وآخرين فى الأسواق والطرقات او المرور فى الشارع، داخل أقسام الشرطة دفاتر الأحوال تعج بعشرات القضايا شهريًا ما بين قتل وشروع فى القتل.
قتل بوابل من الرصاص
الحادثة الأولى دارت أحداثها فى بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لقى صياد مصرعه بوابل من الرصاص على أيدي 4 عناصر إجرامية لرفضه دفع إتاوة لهم للسماح له بالصيد.
تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفى كان متوجهًا لعمله.
العثورعلى جثة
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".
رفض دفع الإتاوة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
وأرشدوا عن (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات - السيارة وأدوات الصيد المشار إليها) كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاجرة على الإتاوات
من الإسكندرية الى الجيزة كانت شاهدة على جريمة جديدة لضحية الإتاوات بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي يُفيد بوقوع مشاجرة ومقتل نقاش، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم بولاق الدكرور، وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وألقت أجهزة الأمن القبض المتهمين.
وكشفت التحقيقات والتحريات أثناء ذهاب المجنى عليه نقاش إلى المحل بيع ادوات حديد ودهانات أوقفه 3 من فارضي الإتاوة وطلبوا منه مبلغًا من المال، رفض دفع المبلغ بعد مشادة بينهم وقبل ذهابهم قاموا بتهديده حال عدم تلبية رغبتهم بالاعتداء عليه وتدمير محله، لم يلقِ لحديثهم بالًا وذهب إلى عمله، وبعد فترة قصيرة من المشادة والتهديد، فوجئ بالبلطجية أمام محله ونشبت المشاجرة وأخرج المتهمين الأسلحة المختلفة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من شقيق المجني عليه بجرح أدى إلى 9 غرز في قدمه اليسرى، وابن شقيقه بـ 25 غرزة أسفل ذراعه، بالإضافة إلى كدمات متفرقة، وإصابة جاره الذي تدخل لتهدئة الوضع بـ25 غرزة في جسده ولقى المجنى عليه مصرعه.
الجريمة الثالثة دارت أحداثها فى محافظة بورسعيد وإن اختلفت الأسباب فالنهاية واحدة قتل بسبب المال.
العثور على جثة
تلقى قسم شرطة أول بورفؤاد بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة والدته المقيمة بدائرة القسم داخل مسكنها وبها آثار نزيف بالوجه وإختفاء (مشغولاتها الذهبية - مبلغ مالى)، وسلامة منافذ الشقة وأنها تُقيم بمفردها ويتردد عليها أشقائه على فترات.
كشف غموض حادث بورسعيد
و تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بورسعيد بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات كانت تقيم بجوار شقة المجنى عليها بالعقار محل الواقعة حيث عقدت النية على التخلص من المجنى عليها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية لسابقة علمها بإقامة المجنى عليها بمفردها واعتيادها ترك باب شقتها مفتوح.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن أماكن تصريف المشغولات الذهبية، كما أرشدت عن مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.