رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التعليم العالي يتمسك بحق الحكومة فى تعيين 5 شخصيات بمجلس الجامعات الخاصة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي في جلسة البرلمان اليوم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، التمسك بحق الحكومة في تعيين 5 شخصيات عامة ضمن تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

 

رد الوزير، جاء تعقيبا على اعتراض بعض النواب على تعيين الحكومة في مجلس الجامعات الخاصة، وخوفا من التأثير على استقلالية الجامعات.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشخصيات لا يتم إختيارها بشكل شخصي من الوزير، ولكن يتم طرح أسماء ويتم التوافق عليها. 

 

وقال وزير التعليم العالي: لدينا 25 رئيس جامعة خاصة  يكونوا ممثلين في القرار، كما أن تعيين الحكومة لبعض الشخصيات لا يؤثر على استقلالية إدارة الجامعات، خاصة أن هناك فرق بين الاستقلالية وتحقيق الانضباط.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك خطة عامة للدولة فى التعليم، لذلك لابد وأن تراقب من خلال وزارة التعليم العالي.

 

وتنص المادة 18 من القانون على تعيين خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

 

وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات.

 

ونصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:

 

- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).

  - أمين المجلس الأعلى للجامعات.

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 

- مستشارى الوزير في الجامعات.

-  ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

-   خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

-  ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى 

للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس.

ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

ووفقا لنص المادة 18 يختص مجلس الجامعات الخاصة بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.

4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي. 

5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.

6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة.

7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.

8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

الجريدة الرسمية