رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف طفل بالقليوبية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالسير خلف طفل واستيقافه محاولًا اصطحابه معه.


ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل، واستيقافه والتحدث معه محاولًا اصطحابه معه، وتركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان (بلاغ للنائب العام خطف طفل فى عز النهار). 


وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) "مهتز نفسيًا ومضطرب سلوكيًا".

 

كما تبين أنه بتاريخ 27 نوفمبر  وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب استوقف الطفل المذكور "7 سنوات" ومقيم بذات العنوان، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف "كلب"، ولدى رفض الطفل تركه وانصرف على النحو الوارد بالمقطع.   


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم  واستدعاء الطفل حضر ووالدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان).

 

وبسؤاله أيدت ما جاء بالفحص، و علمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل (سائق – مقيم بذات العنوان "متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل)، والذى قام بتداوله على صفحته الشخصية، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور. 


وبسؤال كلٍ من (والد المذكور، وشقيقه، وأحد قاطني المنطقة) أفادوا بأنه مهتز نفسيًا ويعانى من اضطرابات سلوكية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الخطف 
وعقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.


وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

الجريدة الرسمية