رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الجامعات الأهلية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يستأنف مجلس النواب خلال  جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس أول أمس من حيث المبدأ، وأرجأ مناقشة مواده لجلسة تالية.

ووفقًا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأكد التقرير أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت فى إنشاء الجامعة.

 وتابع التقرير أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وأوضح التقرير  أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

ويذكر أن مجلس النواب، ناقش خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية 

ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون،  الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض. 

الجريدة الرسمية