رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب وهل لها أن تشترط عليه عدم الإنجاب؟

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل

أحيانا يمنع الزوج زوجته من الانجاب لأسباب تخصه مثل الفقر او المرض أو أن لديه أولاد من زوجة سابقة، فهل يجيز له الشرع ذلك؟ وهل للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج عدم الإنجاب؟
يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق فيقول:

في الشق الأول من السؤال إذا كان المقصود من منع الزوج زوجته من الإنجاب مؤقتا لأى سبب من الأسباب بمعنى المباعدة بين فترات الحمل حفاظا على صحة الأم من اضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية فذلك جائز شرعا ولا غبار عليه قياسا على ما ورد بإباحة العزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك. 

الصلاحية للإنجاب 

أما اذا كان المقصود من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنزال الإنسان والإبقاء على الذرية حيث يقول الله تبارك وتعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا )، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة. 
ومن هنا يتضح ان الرجل لا يحق له ان يمنع زوجته من الإنجاب نهائيا لأن هذا حقها الذى نصت عليه الشريعة الإسلامية. 

الشق الثانى للسؤال 

أما الشق الثانى من السؤال فهو اشتراط المرأة على زوجها بعدم الإنجاب فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) فيستفاد مما ذكر أن الفقهاء أخذوا من النصوص ان من مقاصد الزواج الانجاب، فينبغى أن تكون الزوجة منجبة ولذلك لما خطب رجل امرأة عقيما لا تلد ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يارسول الله انى خطبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة).


وعلى ذلك فلا يصح للمرأة أن تشترط على زوجها قبل الزواج وكتابة العقد عدم الإنجاب حتى لا تفوت عليه مقصدا من أهم مقاصد الزواج وهو التناسل والتكاثر، فإن اشترطت عليه أثناء العقد ذلك فإن العقد يكون صحيحا والشرط باطل. 

الجريدة الرسمية