رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تعديلات التعريفة الجمركية
رفع منذ قليل، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، الموافقة على عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات بين مصر وعدد من الجهات الخارجية.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وأيضا تقـارير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن: ۱) قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 559 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصـر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱.
أيضا وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 560 لسنة ٢٠٢١ بشـأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربيـة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنك أبو ظبي الأول، الموقعة بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ ۳)، و قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم 561 لسنة ٢٠٢١ بشـأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول وآخرين، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ ، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱.
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك خلال جلسته العامة اليوم
ووفقا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد التقرير، أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية،
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت فى إنشاء الجامعة.
وتابع التقرير، أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي فى هذا،
مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وأوضح التقرير، أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.