رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يرفض دعوى حل اللجنة الأولمبية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الأحد برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق،والتى يطالب فيها بحل اللجنة الأولمبية.

 

يذكر أن  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت منذ ثلاث سنوات برفض الدعوى في الشق المستعجل وحددت جلسة اليوم لنظرها فى الشق الموضوعي والتى أصدرت قرارها المتقدم.

 

وجاء بحيثيات حكمها في الدعوى الخاصة بالشق المستعجل والتى حملت رقم 2175 لسنة 73 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وعضو مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وهاني مجدي حجاج خليل وشهرته "هاني العتال "خصم متدخل انضماميا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية وممدوح محمد فتحي عباس "خصم متدخل انضماميا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

 

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وقضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ومن حيث، إنه بعد عرض بعض نصوص القانون رقم 71لسنة 2017 ومواد إصدار هذا القانون فإن المحكمة يتعين عليها تحديد فلسفة المشرع من إصدار هذا القانون وإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 حتى يبين إرادة المشرع في توزيع الاختصاصات بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ولا يمكن فهم ذلك إلا بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون الرياضة، حيث ورد بهما أنه في ظل المادة (84) من الدستور التي تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"، والقانون رقم (77)لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر في 26/6/1975 وفلسفته التي ركزت مجموعة كبيرة من الاختصاصات في يد الجهة الإدارية فكان من حق تلك الجهة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية من جميع الوجوه المالية والتنظيمية والإدارية وممارسة دور وصائي عليها يصل إلى حد إعلان بطلان قراراتها وحل مجالس إدارتها إن كان لذلك مقتضي".

 

وتابعت "وبمرور ما يزيد على أربعين عاما على تطبيق هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها، خاصة أن مصر من الدول التي وقعت على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16من أكتوبر سنة 2014 والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشؤنها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015 والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفه عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور  رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأوليمبية والحركة الرياضية في مصر بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية.

 

وجاءت الملامح الرئيسية لهذا القانون على النحو الآتي:

1- إزالة التعارض بين نصوص القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية الأولمبيـــة، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

 

2- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للشروط والضوابط الواردة به.

 

3- - تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي.

وبصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 قد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات؛ وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية على الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي.

 

وإنه في ظل قانون الرياضة الحالي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017-حسبما ورد بالمواد: الرابعة من مواد الإصدار 1و3و36و37 من القانون - قد عرف المشرع اللجنة الأولمبية المصرية بأنها هيئة أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي، ذات نفع عام وتم منحها بعض امتيازات السلطة العامة مساعدة لها في القيام بأعبائها.

 

 وناط المشرع بها تولي تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقا للميثاق الأوليمبي، وقد أفرد لها المشرع وضعا قانونيا خاصا بمقتضاه منحها دون غيرها بعض الاختصاصات منها ما كان معقودا لها في ظل قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم77لسنة1977 " الملغي " ومنها ما هو مستحدث بنصوص صريحة؛ حيث اختصها المشرع بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الأعضاء بحسبانها أحد أعضاء المنظومة الأولمبية الدولية، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة وهي عين الصلاحيات والاختصاصات التي كانت معقودة لها في ظل القانون الملغي رقم 77لسنة 1975 وتعديلاته،إلا أن المشرع في ظل القانون الحالي قد عقد لها بعض الاختصاصات المستحدثة فضلا عما تقدم - قد جاءت على سبيل الحصر- لم تكن معقودة لها في ظل القانون الملغي حيث منحها المشرع:

 

 أولا: الاختصاص بوضع لائحة استرشادية نموذجية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تكون عونا لهذه الهيئات في توفيق أوضاعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون واعتبارها لائحة للنظام الأساسي لها حال عدم اجتماع الجمعية العمومية لهذه الهيئات لوضع أنظمتها الأساسية خلال المدة المذكورة سواء لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها لأي سبب من الأسباب.

 

ثانيا: أن المشرع حسبما انتظمه حكم المادة (3) من القانون الحالي قرر منح اللجنة الأولمبية اختصاصا مستحدثا لم يكن معقودا لها في القانون الملغى، بمقتضاه اشترط المشرع لنفاذ اللوائح والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية التي تضعها الجمعيات العمومية لهذه الهيئات -في ظل الأحوال العادية للهيئات الرياضية بعد فترة توفيق الأوضاع - موافقة اللجنة الأولمبية عليها قبل إصدارها ونشرها بالوقائع المصرية، وذلك للتثبت والتحقق من اتفاقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها، وهي على هذا النحو تمارس دورا رقابيا وصائيا على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فيما تضعه من لوائح للأنظمة الأساسية لهيئاتها وهذه السلطات والصلاحيات هي ذات ما كان معقودا الاختصاص به للجهة الإدارية في المادة (4) من القانون الملغي رقم 77لسنة 1975وإذ ولي المشرع وجهته هذه الوجهة إنما جاء ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وإزالة للتعارض بين القانون الملغي والميثاق الاوليمبي والمعايير الدولية بتعظيـــــم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ومنحها الاستقلالية عن جهة الإدارة في تنظيم شؤونها.

 

وإذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق الي الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات قانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قراراتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها إعمالا لحكم المادة ( 94) من الدستور.

 

وأضافت الحيثيات أنه وفضلا عما تقدم في ضوء فلسفة المشرع في قانون الرياضة الحالي فإنه قد عمد إلى منح الهيئات الرياضية الإدارة الذاتية لشؤنها اتفاقا مع المعايير الدولية وذلك بتعظيم دور الجمعيات العمومية لها،ومن ثم فقد أضحت قرارات الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وقرارات مجالس إداراتها قرارات قائمة بذاتها لا تخضع إلى رقابة وصائية سواء من الجهة الإدارية أومن أي جهة أخرى لنفاذها حيث خلت المواد أرقام15و16و17و18و19و21و22من هذا القانون والمنظمة لأحكام الجمعيات العمومية والأحكام الخاصة بمجلس الإدارة من هذه الوصاية-إلا ما تعلق منها بوضع أنظمتها الأساسية وقراراتها المالية في حدود النصوص القانونية المنظمة لذلك - ويكون سبيل الجهة الإدارية وذوي الشأن إن ارتأيا وجها للاعتراض على هذه القرارات إما اللجوء الي القضاء المختص أو اللجوء الي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون حسبما نصت عليه المادتين (23،20) حال توافر مقتضيات ذلك وشرائطه على النحو المنصوص عليها في المواد أرقام ( 70،69،68،67،66 ) من هذا القانون والقول بغير ذلك من شأنه إفراغ هذا القانون من مضمونه وهدم الأساس الذي قام عليه.

الجريدة الرسمية