رئيس التحرير
عصام كامل

حسام المندوه: تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية تساعد في سد العجز بالجامعات

حسام المندوه الحسيني
حسام المندوه الحسيني

أكد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التي يناقشها المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها تأتي لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

وأعلن خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

 

وأكد حسام المندوه، أن الجامعات الأهلية تقوم بدور هام، فى سد العجز فى منظومة التعليم الجامعى، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية وفى نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة.

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)
مجلس النواب (29)
مجلس النواب (29)
مجلس النواب (43)
مجلس النواب (43)
مجلس النواب (57)
مجلس النواب (57)

واستشهد فى كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أنها  صرح عظيم ومحتوى جيد.

 

وأشار الى أن التعديلات تمنح مجلس أمناء الجامعات الأهلية حق الموافقة على اللائحة، وهو أمر مطلوب حتى لاتحيد الجامعة عن أهدافها، وذلك يؤدى إلى تشجيع المساهمين فى إنشاء الجامعات الأهلية وزيادة أعدادها.

 

وحرص المندوه فى كلمته، على توجيه الشكر للرئيس السيسي على ما وصفه بالحدث التاريخي يوم الخميس الماضى، خلال افتتاح طريق الكباش بعد تطويره، قائلا، أبهرنا العالم للمرة الثانية وهو ما يؤكد قدرتنا على ذلك.

 

كما وجه شكر إلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وكل المشاركين فى تنظيم الحفل، متابعا، العالم كله تحدث على الحدث وقالت وسائل الإعلام العالمية عنه بأنه الأول من نوعه وابهر العالم، مستعرضا خلال كلمته تناول وسائل الإعلام العالمية.

 

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

 

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء  العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

 

المادة الأولى

• تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

 

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

مجلس النواب (21)
مجلس النواب (21)
مجلس النواب (22)
مجلس النواب (22)
مجلس النواب (23)
مجلس النواب (23)
مجلس النواب (24)
مجلس النواب (24)
مجلس النواب (35)
مجلس النواب (35)
مجلس النواب (36)
مجلس النواب (36)
مجلس النواب (37)
مجلس النواب (37)
مجلس النواب (38)
مجلس النواب (38)
مجلس النواب (49)
مجلس النواب (49)
مجلس النواب (50)
مجلس النواب (50)
مجلس النواب (51)
مجلس النواب (51)
مجلس النواب (52)
مجلس النواب (52)

المادة الثانية

• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

 

وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

 

وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

 

المادة الثالثة

هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

الجريدة الرسمية