رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بحوزتهما أجهزة تصنت وتسجيل مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط
ضبط

تمكن رجال مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر وترويج بيعها على شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على  أحد مواقع التسويق الإلكترونى، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المصنفات من ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة)، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها


وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة الغش التمويني
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.


كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية