رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية للمواطنين بمدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط المتهم بتزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى فى مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق  أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع إستلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS"، وبتتبع خط سير السيارة  تم تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

و عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.


وبإستهداف الأخير تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين").


وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التزوير


العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.


ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.


ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة
 

الجريدة الرسمية