3 شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي.. أبرزها تسديد الاشتراكات المتآخرة
نصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة.
اشتراكات التأمين الصحى الشامل
فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
مصادر التمويل بقانون التأمين الصحى
وحدد الفصل الثالث من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونصت المادة 46 من القانون على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر التالية:
مقابل الخدمة بقانون التأمين الصحى
1 ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس ادارتها.
2 ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
3 ـ عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
4 ـ ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
5 ـ أية ايرادات أخري يقرها مجلس ادارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
6 ـ المنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
تعرف على هيئة الرعاية الصحية
ونصت المادة 25 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:
ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.