نائب يتهم وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بعرقلة مشروع التأمين الصحي الشامل
اتهم النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بعرقلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في مواجهة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة.
وقال النائب محمد طلبة، أن المسؤول الأول عن الصحة في محافظة الإسماعيلية يفتقد إلى الحس السياسي والمسؤولية التي أولتها إياه الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف طلبة، معددًا وقائع ومخالفات إرتكبها وكيل الوزارة ساهمت في عرقلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وخاصة بتعمده إيقاف ندب أكتر من ٦٢ طبي وإداري وذلك برغم حصولهم على جميع الموافقات اللازمة الا أن تعنته أدي لتعطيل تسليم ٧مراكز طبية لهيئة الرعاية الصحية وتحديدًا في أبو خليفة والعريشة والقنطرة غرب والرحمة وأبو عطوة والفيشة وأبو صوير.
وتابع عضو مجلس النواب، الملف الصحي هنا في الإسماعيلية ليس بخير، فهناك مستشفيات أيضا تعان من ذات البطء وسوء الإدارة مثل مستشفي القنطرة غرب وشرق.
وكشف النائب عن فوات مدد التسليم المقررة ب١٥ شهر منذ تسلم المشروع من قبل شركة المقاولون العرب إلا أنه لم يحدث.
ومن المقرر أن يحدد المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد، موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووفقا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد التقرير، أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
وتابع التقرير، أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وأوضح التقرير، أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.