رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة ؟ الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول  كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة؟، وجاء رد الأزهر للفتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال الأزهر للفتوى، إن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها راعت أحوال الناس المختلفة، فخففت عن أصحاب الأعذار بعض الشروط اللازمة لأداء الصلوات؛ تيسيرًا عليهم، ورفعًا للمشقة عنهم؛ قال الله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]

وأوضح المركز ما يلي.

أصحاب الأعذار هم الذين لازمهم ناقض من نواقض الوضوء بشكل مرضيّ، كانفلات الريح، وعدم التحكم في البول (وهو ما يُسمَّى بسلس البول)، ودم الاستحاضة (وهو دم خاص بالنساء مُغاير لدم الحيض، ينزل في غير وقت الدورة الشهرية).

 

إن فارق العذرُ المسلمَ وقتًا يسع الوضوء لفريضة ولأدائها؛ لزمه الأداء في الوقت الذي يرتفع عنه فيه الحدث.

يُشترط لثبوت العذر شرعًا أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة، بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، أمَّا الانقطاع اليسير فهو في حكم المعدوم، ولا يُعتدُّ به.

صلاة أصحاب الأعذار 

من لازمه حدثٌ دائمٌ -على النحو المذكور- عليه أن:
- يتحفَّظ عن النجاسة، بجعل حائل بينها وبين ثوبه وباقي بدنه.
- ثم يتوضأ لكل فريضة وضوءًا خاصًّا بها، ويصلي الفريضة وما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.

وضوء أصحاب الأعذار 

ولا يُنتقض وضوؤه إلا:
- بخروج وقت هذه الفريضة.
- أو بحدث آخر غير الحدث الملازِم له مرضيًّا.

لصاحب العذر أن يجمع الصلاة؛ تيسيرًا عليه، ورفعًا للمشقة عنه، فيصلي العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، ويُصلي المغرب مع العشاء على النحو نفسه، فالإسلام دين اليسر، والمشقة تجلب التيسير.

 صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام

وفي سيقا متصل ورد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدي على صفتها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


المنصوص عليه فقهًا أن من أحوال المقتدي أن يكون مسبوقًا، والمسبوق هو من سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر قبل أن يقتدي به فيدخل الصلاة مع الإمام على الحالة التي وجده عليها من ركوعٍ أو سجودٍ أو جلوسٍ أو غير ذلك، وبعد سلام الإمام يأتي بما سبق به. وثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والمسبوق منفردٌ فيما يقضيه.

وما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته عند الشافعي، وروي هذا عن مالكٍ وأحمد، فيبني عليه في الأفعال والأقوال؛ فلو أدركه في ركعةٍ من الرباعية يأتي بعد سلام الإمام بركعةٍ بفاتحةٍ وسورةٍ ويتشهد ثم يأتي بركعتين بفاتحة فقط؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» متفقٌ عليه.

وقال الإمام أبو حنيفة: ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه فهو أَوّلها؛ يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة جهرًا، وهو مشهور مذهب أحمد. وروي عن الإمام الشافعي: فمن أدرك ركعةً من المغرب قضى ركعتين بفاتحةٍ وسورة؛ لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما الأولى والثانية بالنسبة للقراءة، ويقعد على رأس الأولى منهما ويتشهد؛ لأنها الثانية بالنسبة له؛ فيكون قد صلى المغرب في هذه الحالة بثلاث قعدات.


وقال المالكية: على المأموم المسبوق أن يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إلا أنه يكون بالنسبة للقول قاضيًا، وبالنسبة للفعل بانيًا. ومعنى كونه قاضيًا: أن يجعل ما فاته أول صلاته فيأتي به على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة فيأتي بالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط سرًّا أو جهرًا على حسب ما فاته، ومعنى كونه بانيًا: أن يجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته آخر صلاته.

ولإيضاح ذلك نقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الرابعة من العشاء وفاته ثلاث ركعاتٍ قبل الدخول: فإذا سلَّم الإمام يقوم المأموم فيأتي بركعةٍ يقرأ فيها الفاتحةَ وسورةً جهرًا؛ لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة، ثم يجلس على رأسها للتشهد؛ لأنها ثانيةٌ له بالنسبة للجلوس، ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة بالفاتحة وسورةٍ جهرًا؛ لأنها ثانيةٌ له بالنسبة للقراءة، ولا يجلس للتشهد على رأسها؛ لأنها ثالثةٌ له بالنسبة للجلوس، ثم يقوم فيأتي بركعةٍ يقرأ فيها بالفاتحة فقط سرًّا؛ لأنها ثالثةٌ له بالنسبة للقراءة، ويجلس على رأسها للتشهد؛ لأنها رابعةٌ له بالنسبة للأفعال، ثم يُسَلِّم.

وقال الحنابلة: من دخل مع الإمام في الصلاة بعد ركعةٍ فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراغ إمامه من الصلاة، ويكون ما يقضيه أول صلاته، وما أدَّاه مع إمامه آخر صلاته، فمن أدرك الإمام في الظهر في الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه؛ فيستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في أُولاهما ويقرأ الفاتحة وسورةً في الثانية، ويُخَيَّرُ في الجهر إن كانت الصلاة جهريةً غير جُمُعَةٍ فإنه لا يجهر فيها.

وهكذا نرى أن المسألة محل خلاف، وما فعله المصلي -المسؤول عنه- صحيحٌ؛ لأنه أتى بما فاته على الهيئة التي فات عليها، ولكن ينبغي عليه أن يجهر جهرًا خفيفًا.

الجريدة الرسمية