اليوم.. الحكم في دعوى حل اللجنة الأولمبية
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتى يطالب فيها بحل اللجنة الأولمبية.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت منذ ثلاث سنوات برفض الدعوى فى الشق المستعجل، وحددت جلسة اليوم لنظرها فى الشق الموضوعي.
وجاء بحيثيات حكمها في الدعوى الخاصة بالشق المستعجل، والتى حملت رقم 2175 لسنة 73 ق، المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وعضو مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وهاني مجدي حجاج خليل وشهرته “هاني العتال” "خصم متدخل انضماميًّا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية وممدوح محمد فتحي عباس "خصم متدخل انضماميًّا" إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
طالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقضت بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
تحديد فلسفة المشرع
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: "ومن حيث، إنه بعد عرض بعض نصوص القانون رقم 71 لسنة 2017 ومواد إصدار هذا القانون فإن المحكمة يتعين علىها تحديد فلسفة المشرع من إصدار هذا القانون وإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 حتى يبين إرادة المشرع في توزيع الاختصاصات بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ولا يمكن فهم ذلك إلا بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون الرياضة، حيث ورد بهما أنه في ظل المادة (84) من الدستور التي تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"، والقانون رقم (77)لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر في 26/6/1975، وفلسفته التي ركزت مجموعة كبيرة من الاختصاصات في يد الجهة الإدارية فكان من حق تلك الجهة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية من جميع الوجوه المالية والتنظيمية والإدارية وممارسة دورا وصائيا علىها يصل إلى حد إعلان بطلان قراراتها وحل مجالس إداراتها إن كان لذلك مقتضى".
وتابعت: "وبمرور ما يزيد على أربعين عاما على تطبيق هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها، خاصة أن مصر من الدول التي وقعت على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16من أكتوبر سنة 2014 والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشؤنها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015 والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفه عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأوليمبية والحركة الرياضية في مصر بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية.
الملامح الرئيسة للقانون
وقد جاءت الملامح الرئيسة لهذا القانون على النحو الآتي:
1- إزالة التعارض بين نصوص القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية الأولمبيـــة، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للشروط والضوابط الواردة به.
3- - تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي.
وبصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 قد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو اصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات؛ وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية على الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي.