حبس المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك لاستيلائه على 700 ألف جنيه بالزيتون
أمرت نيابة الزيتون بحبس المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك لاستيلائه على 700 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة الزيتون استولى على 700 ألف جنيه.
جرائم الاحتيال المصرفي
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي بالبنك – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ؛ باستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلي والإطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلي والتي يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهي المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التي تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلي حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتي يقوم بالإطلاع عليها نظرًا لطبيعة عمله.
سرقة أموال ماكينات الصرف الآلي
واختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه "حسن النية " وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك والاستيلاء عليها عقب ذلك حيث قام بإجراء 59 عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالى مبالغ بلغت 700 ألف جنيه مصري تم الاستيلاء عليها.
استولى على 700 ألف
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بطاقة الدفع الإلكتروني"المستخدمة في صرف المبالغ المالية" – هاتف محمول – مبلغ مالي )، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة