إحباط ترويج 100 طربة حشيش وكمية من مخدر الأفيون بالإسكندرية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 100 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة قنا) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدري (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
محافظة الإسكندرية
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.240.000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.