رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الماشية في كفر الشيخ

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بكفر الشيخ.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ قيام 6 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"- أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ؛  بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترتكاب وقائع سرقات "الماشية" متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سرقة الماشية 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلي - طلقة من ذات العيار).

تشكيل عصابي لسرقة 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدوائر مراكز (البرلس – الحامول – الرياض ) بإجمالي 8 رؤوس ماشية  وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم وكذا سيارة نقل المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ملك أحدهم وأضافوا ببيعهم باقي الماشية وشرائهم (مركبة "توك توك"- 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 4 هواتف محمولة) من متحصلات بيع رؤوس الماشية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية