رئيس التحرير
عصام كامل

عيار طائش اغتال براءته.. تفاصيل مقتل"طفل" بطلق ناري في الشرقية

لقى طفل مصرعه بقرية سنهوت دائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في أحد الأفراح بالقرية.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول (أدم.م.ع". - 6 سنوات) ويقيم دائرالمركز "جثة هامدة" إثر إصابته بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص وسؤال أسرته وتقيم بذات الناحية أقروا أنه حال تواجد نجلهم أمام منزل العائلة أصابة طلق ناري "طائش" اطلقه احد الحضور في حفل عرس بجوار المنزل ما أدى إلى وفاته.

تمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

واقعة أخرى

أمر رئيس النيابة العامة بمركز ديرب نجم في وقت سابق بحجز شاب لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات، بتهمة قتل شخص عن طريق الخطأ عقب إطلاق عيار ناري في الهواء أثناء حفل زفاف شقيقته بديرب نجم.

حفل زفاف بالشرقية

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، بمصرع " محمد م" 17 عاما - إثر إصابته بطلقة نارية في الرأس أثناء تواجده في حفل زفاف بمدينة ديرب نجم.

وانتقلت قوات المباحث والإسعاف، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ديرب نجم، وبسؤال عائلة الشاب المتوفي، أكدوا أنه أصيب عقب إطلاق شقيق العروسة، أعيرة نارية، أودت بحياته، ولاذ المتهم بالفرار قبل ان يتم ضبطه.

الطفل الضحية

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

 

الجريدة الرسمية