3 التزامات على المتأخرين في تسديد الاشتراكات بقانون التأمين الصحي
نصت المادة 42 من قانون التأمين الصحي الشامل على أنه في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
اشتراكات التأمين الصحي الشامل
والمادة 43 من القانون تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
خدمات الرعاية الصحية
ونصت المادة 25 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:
ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحي
ونصت المادة ٣٠ من قانون التأمين الصحي الشامل على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله علي الأخص ما يأتي:
استراتيجية هيئة التأمين الصحي
ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
الرعاية والرقابة بقانون التأمين الصحي
وحددت المادة 27 من القانون بأن تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.