الفتوى والتشريع تبرئ قناة السويس من دفع ٢٣ مليار جنيه وتعفيها من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المُقدمة إلى تلك السفن خدمات مُصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة.
هيئة قناة السويس
كما انتهت الي براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ ٢٣ مليار و٦١٥ مليون و٢٩٤ ألف و٢٨٥ جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات.
وثبت للفتوى، أن الخدمات التى تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، والتي تنحصر في (رسوم العبور- القَطر – الإرشاد- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس)، يتم تقديمها- بحسب طبيعتها- داخل الممر المائى الدولى لقناة السويس ولا تتعدّاها، ولما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره (23615294285) جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من ٢٠١٦ حتي ٢٠١٨ غير قائمة على سند صحيح من القانون.
وسبب صدور الفتوى، أن قطاع البحوث والسياسات الضريبية أصدر عام ٢٠٢٠ فتوى إلى المركز الضريبي لكبار المُمولين بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُقدمة إلى السفن العابرة للقناة بمعرفة هيئة قناة السويس، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مُنتهيًا فيها إلى أن الخدمات المؤداة من هيئة قناة السويس لصالح السفن العابرة للقناة (رسوم العبور- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس) تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة (13%) من القيمة وذلك اعتبارًا من عام ٢٠١٦، بالمخالفة لفتوى أصدرها سابقًا.
وانتهت إلى أن السلع والخدمات المُؤداة إلى سفن أعالي البحار التي تعمل خارج المياه الإقليمية، سواء أجنبية أو مصريةتخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر (صفر) باعتبارها سلعًا وخدمات مُصدرة للخارج، ثم صدرت بفروق ضريبية بلغت (23615294285) جنيهًا وذلك بعد تطبيق فئة الضريبة المنوه بها، وتم مخاطبة وزير المالية لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة بمعرفة هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر الضريبة المنوه بها وخضوعها لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمة مُصدرة، مما اثار التساؤل القانوني.