رئيس التحرير
عصام كامل

بعد محاولة سرقته.. تفريغ الكاميرات المحيطة بمحل مجوهرات بالطالبية

سرقة محل مجوهرات
سرقة محل مجوهرات في الطالبية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط شخص متهم بالشروع في سرقة محل مجوهرات واعتدائه على البائع بسلاح أبيض في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

محل مجوهرات بالطالبية

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باعتداء أحد الأشخاص على بائع مجوهرات بالطالبية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم اعتدى على البائع بسلاح أبيض، في محاولة لسرقة متعلقات من المحل، إلا أن البائع قاومه، وتمكن عدد من المواطنين من ضبط المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية