رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد من النيابة بشأن اتهام رجل أعمال بتهديد فتاة بنشر فيديوهات لها على الإنترنت

تهديد فتاة - ارشيفيه
تهديد فتاة - ارشيفيه

تباشر النيابة العامة التحقيق في اتهام رجل أعمال "مالك إحدى الشركات" بتهديد فتاة بنشر مقاطع فيديو خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على خلفية شجار وقع بينهم بسبب حصولها منه على مبلغ مالي، ورفضها رده بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث، كما طلبت تفريغ مقاطع الفيديو.

فيديوهات خاصة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك شركة، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر فيديوهات خاصة لها عبر شبكة الإنترنت، بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رده بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من فتاة تتهم فيه مالك شركة كانت تعمل بها، بتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بها.

وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتهديدها بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رد النقود له، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مقاطع الفيديو، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الابتزاز بالصور والفيديوهات الجنسية

من جانبه كشف عبدالفتاح علام المحامي، العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين بالتهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة تنتهك الخصوصية.

وقال علام: إن يتم تهديد الضحية بنشر العلاقة الجنسية بينهما سواء كانت علاقة شرعية أو غير شرعية فالقانون يحمي خصوصية الضحية والحرص على عدم انتهاك تلك الخصوصية.

وأضاف علام، أن القانون لا يفرق في عقوبة الجاني المبتز للضحية ان تكون العلاقة الجنسية بينهما كانت بالرضا ولو وافقت الضحية على التصوير تكون لها الحق في طلب من السلطات توقيع أقصى  عقوبة على الجاني.

وأردف علام، أنه في جميع الأحوال الابتزاز معاقب عليه قانونا بالسجن طبقا لما نصت عليه المادة 327 عقوبات كل من هدد غيره كتابة بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتابع، أنه وضعت المادة تخفيف للعقوبة القانونية للحبس إذا كان التهديد لم يكن مصحوبا بطلب فقد يكون رغبة من الجاني في الانتقام او تشويه السمعة للضحية فتكون العقوبة القانونية المستحقة الحبس.

الجريدة الرسمية