رسوم جديدة على 19 خدمة لتمويل صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
نصَّ مشروع قانون حقوق المسنين، في الباب الثامن، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقًا لما ورد في المادة (26)، على: يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمَّى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
موارد تمويل الصندوق
وحدَّد مشروع القانون أيضًا موارد تمويل هذا الصندوق من خلال رسوم قيمتها 5 جنيهات على 19 خدمة للمواطنين.
5 جنيه رسوم
جاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (34): تزاد الفرائض المالية على الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:
1- رخص السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات. والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المباني.
8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد في السجل التجاري.
14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري، وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- الرسوم على الصادرات.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ في جلسته الأخيرة يوم الإثنين الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أرجأ مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، بسبب خلافات بشأن التعريفات الواردة في نص المادة الثانية.