حظر إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب بقانون البنك المركزي
يهدف قانون البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، عن طريق وضع ألية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما البنوك الأجنبية، فضلا عن تحديد مجموعة من الضوابط والخطوات لإنجاز هذا العمل، فضلا عن تضمنة لعدد من المحظورات علي البنوك واجب تجنبها لضمان إيجاد أداء أفضل له يمكنه من ممارسة أنشطته المصرفية والخدمية للعملاء.
محظورات بقانون البنك المركزي
وقد حظرت المادة (87) من قانون البنك المركزى علي البنك ما يلي:
(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
(ه)-التعامل بالمنقول او العقار بالبيع او الشراء او المقايضة عدا:
١- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
۲- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقًا لطبيعة نشاطها.
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.
سلطة تحدي معدلات العائد
وأشارت المادة (88) من قانون البنك المركزى إلي أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.
ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقًا لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة.
وألزمت المادة (89) من قانون البنك المركزى كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي، وذلك بنسبة ما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها.
مخالفة قرارات مجلس الإدارة
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغًا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز.
وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيًا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
لجنة المخاطر
ووفقا للمادة (90) فإنه على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.
ويجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (٦٤) من هذا القانون.