ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية
ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدات سكنية لها.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة) بتضررها من (شخصين) لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التي تحصلا عليها.
النصب على المواطنين
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين - لهما معلومات جنائية وقيامهما بالنصب والإحتيال على الشاكية والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بإحدى المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها "على غير الحقيقة" إلا أنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التي تحصلا عليها من الشاكية.
تخصيص شقق سكنية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني "جاري تكثيف الجهود لضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".