طريقة تشكيل هيئة الرعاية الصحية في قانون التأمين الصحي الشامل
نصت المادة 25 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:
ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحى
ونصت المادة ٣٠ من قانون التأمين الصحى الشامل على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله علي الأخص ما يأتي:
استراتيجية هيئة التأمين الصحي
ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.
ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.
الرقابة المالية بالتأمين الصحى
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.
ـ الموافقة على موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخري مماثلة، او ايقافها او الغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشأت الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق أهداف هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.
ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.