الإدارية العليا تضع 8 مبادئ قضائية لتأثير الفن الهابط على انتشار التحرش الجنسي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى الطعن رقم 43350 لسنة 64 قضائية عليا، بمعاقبة " ك.م.ع" مدير عام إدارة العمرانية سابقًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش العنيف بالمدرسة (أ.م.م) من بعض طلبة لجنة مدرسة طلعت حرب الإعدادية لقيامها بمنعهم من الغش وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المدرسة المذكورة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
أسباب انتشار التحرش الجنسي
وكانت المُدرسة المذكورة أثناء علمها كمراقب فى لجنة الامتحان لتلاميذ الإعدادية في المدرسة المشار إليها منعت التلاميذ من الغش إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها، وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وامسكوها من مناطق حساسة فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن بصفته مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيًا .
8 مبادئ قضائية
وذكرت المحكمة في 8 مبادئ قضائية الدور السلبي الذي أدي لانتشار تلك الظاهرة الخطيرة ومنها تأثير أغاني المهرجانات وأفلام البطل الفوضوي على انتشار ظاهرة التحرش الجنسي للنشء حتى وصل الأمر بتحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدي لها وهى:
1-أغاني المهرجانات والحفلات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
2 -أغاني المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها
3 -أغانى المهرجانات معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلًا لخدش الحياء، وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق.
4- بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلًا وقدوة.
5- هذا النوع من الأفلام يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الإيحاء الجنسي.
6- المحكمة تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم.
7- لا يضعف همة الأجهزة الفنية الرقابية أن نوعية تلك الأفلام وأغانى المهرجانات قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحي الاجتماعية والخلقية والعبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغاني من انعكاسات على المجتمع.
8- ولا يثبط من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية الادعاء بحرية الإبداع الفنى لأنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعاني منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله.
الدور السلبي للفن
وقالت المحكمة أنها تسجل الدور السلبي للفن ووسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي فبعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلًا وقدوة، فهذا النوع من الأفلام الذي يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الإيحاء الجنسي ، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادي وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
وأضافت المحكمة كل ذلك على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي تنص على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الاَداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وغدت معه تلك النوعية من الأفلام الهابطة ذات المشاهد الفاضحة وعبارات بعض أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا خروجا على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها، بحسبانها معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلًا لخدش الحياء، وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق فيه، بما يقتضى استنهاض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم.
وأشارت المحكمة الى أنه يجب ألا يضعف من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية القول بأن نوعية تلك الأفلام وأغانى هذه المهرجانات التى أفسدت الذوق العام قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحي الاجتماعية والخلقية ذلك أن العبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع، ودون أن يثبط من همة تلك الأجهزة الادعاء بحرية الإبداع الفني وفقا للدستور، ذلك إنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعاني منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله.
وانتهت المحكمة الى أنه لأهمية وخطورة الواقعة محل الطعن الماثل على المجتمع هى الباعث لهذه المحكمة في أن تستفيض في بيان أسبابها ومظاهرها ووسائل مقاومتها والقضاء عليها، قياما بالدور الاجتماعي للأحكام القضائية الذى لا يقتصر فقط على معاقبة من تنكبوا سبيل الرشاد بل دق ناقوس الخطر لتنبيه المجتمع بما استجلته من وقائع طُرحت على قضائه وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدي لها.