مجلس الشيوخ يحذف بند «نادي المسنين» من مشروع القانون
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.
وينص البند 7 من المادة الثانية على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.
وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، لاسيما وأنه يحمل ميزانية الدولة وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع.
قانون حماية حقوق المسنين
جدير بالذكر أن المجلس وافق أيضا على نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، والتي تنص على: يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، الذي طالب بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز.
وجاء اعتراض النائب على ما أعتبره إسهاب في الحقوق التي سيرد ذكرها فيما بعد في نصوص القانون.
كما طالب النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، بالنص على الحقوق الرياضية للمسن، فيما رد مقرر اللجنة، بأنه منصوص عليها في موضع آخر بالقانون.
وشهدت الجلسة أمس الأحد أيضا، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى على:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
أما المادة الثالثة فنصت على:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
تضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحديدا في المادة الثانية والخاصة بالتعريفات نفس المادة بـ"خدمة رفيق المسن" وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.
بطاقة المسن
وجاء تعريف بطاقة المسن وفقا لما جاء في المادة ٢ من مشروع القانون بأنها: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة "التضامن الاجتماعي" يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما جاء في نفس المادة تعريف التأهيل المجتمعي، وهو: استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
وفيما يتعلق بتعريف الاستغلال فجاء على النحو التالي: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.