رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة تاجر بمنشأة ناصر

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية - ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة تاجر بأسلوب "كسر الباب" في بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالي).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية