رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على 3 أشخاص للنصب على المواطنين في دار السلام

ضبط
ضبط

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب "انتحال الصفة" في دار السلام.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص قاموا بإستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق في واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولًا لمسكنه، واستولوا منه على (مبلغ مالي) بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها في واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا باصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلي عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة (لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف المتهمين وإتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية