رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالسرقة من داخل المساكن في مصر الجديدة

تجديد حبس
تجديد حبس

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة )، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب “كسر الباب”. 

كما اعترف بارتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة )، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون، وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية