حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 330 طربة مخدر حشيش بالإسكندرية والغربية
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 330 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية والغربية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والغربية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والغربية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بنطاق محافظتي الإسكندرية والغربية.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة زفتي بالغربية وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش 25 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – هاتف محمول- سلاح أبيض.
كما أمكن ضبط عنصران إجراميان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتفي محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،300،000) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.