وزارة العدل تقرر:
إحالة المدير القانوني بـ مصر للطيران للخدمات الأرضية للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 132 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الشؤون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال اختصاصه الوظيفي.
أكد تقرير الاتهام أن أحمد عزمي إسماعيل، مدير عام الشؤون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن المحال لم يراع الأصول الفنية المتبعة في العمل حيث لم يعرض بأمانة على السلطة المختصة بشأن قضية النيابة الإدارية رقم 12 لسنة 2019، وأعد مذكرة تضمنت الموافقة على أحد أمرين والإدانة لثبوت مسئولية في حق بعض العاملين بالشركة حسبما جاء بتصرف النيابة من قرار أو حفظ التحقيق ومشاطرتها في هذا الرأي على خلاف ما انتهت اليه النيابة من تحقيقات
لائحة التحقيق
كما خالف لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالشركة جهة عمله حيث امتنع عن مراعاة الأصول الفنية المتبعة وتقاعس عن إرسال صورة من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 12 لسنة 2019، إلى الشركة القابضة لمصر للطيران لإعمال شؤونها حيال العاملين لديها، والتي انتهت النيابة فيها إلى وجود مسئولية في حقهم لإعمال شئونهم
وانتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 1 ـ 2 ـ 6، من لائحة التحقيق والتأديب للعاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالمواد 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من القانون رقم 47 لسنة 1973، الصادر بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984