القبض علي تشكيل عصابي لتجارة قطع أثرية بالنزهة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص في النصب والإتجار في القطع الأثرية بمنطقة النزهة.
وردت معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص على أحد المقاهى بدائرة القسم إتمام عملية بيع قطع أثرية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم سيارة عُثر بداخلها على حقيبة تحوى مجموعة من القطع التى يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهم إعتـرفوا بـتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية على خلاف الحقيقة ورغبتهم فى التصرف فيهـا بـالبيع، وأقـر أحدهم بـسـابقة تعرفـه علـى أحد الأشخاص مـن خـلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبتـه فـى بيعها، حيث إتفقا على التقابـل بـمحـل الضبط لعرض تلك القطـع بقصد النـصـب عليـه بالإشتراك مع باقى المتهمين.
وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.