رئيس التحرير
عصام كامل

شروط منح إجازة رعاية الطفل وفقا لقانون الخدمة المدنية

حقوق الطفل
حقوق الطفل

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل، وجاء هذا وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو الآتي:

السفر للخارج 

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

إجازة بدون مرتب 

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

 

3 ـ لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

إجازة عامين

4 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

التأمين الاجتماعي 

5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

ونص قانون الخدمة المدنية، أنه من حق الجهة المختصة أو الوزارة والمؤسسة، أن تعطي إلى الموظف إجازة بدون أجر للعديد من الأسباب التي يظهرها وتقدرها السلطة المختصة طبقًا إلى حاجة العمل التي يتطلبها سيره كاملة.

وينص القانون على أن الموظفة يكون لها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها إلى مدة تستمر عامين على الأكثر في المرة الواحدة، ويكون بحد أقصى 6 أعوام طول الفترة الخاصة بعملها في قانون الخدمة المدنية.

ومن حق السلطة المختصة أو جهة العمل التي تتبع لها الجهة الخاصة بعمل الموظف الحكومي أن يتم رفض الإجازة بدون أجر، وهذا عدا البند الأول وهو مرافقة الزوج أو الزوجة ليتم السفر للعمل في الخارج، وهذا إذا تطلبت الاحتياجات الخاصة بالعمل لذلك.

 

الجريدة الرسمية