رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

 قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقى  ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة  .

 

عناصر إجرامية شديدة الخطورة 


كان  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى  بإشراف  اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية استهدف (3 عناصر إجرامية خطرة، أحدهم سبق إتهامه فـى 25 قضية ما بين "سرقة - هتك عرض -  شروع فـى قتل - سلاح نارى" ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايات "إطلاق أعيرة نارية – سرقة – سرقة بالإكراه " والصادر فيها أحكام بــ"السجن – السجن المؤبد" وآخر سبق إتهامه فى قضايا"سرقة – مخدرات – سلاح أبيض"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة ناريه تجاهها فبادلته بالمثل.

 

تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة 

وتمكنت من السيطرة على الموقف نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام –3 دراجات نارية –2 هاتف محمول ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

الجريدة الرسمية