رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته في مصرف بالمرج

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته في مصرف فرعي بمنطقة المرج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات العثور على جثة سائق توك توك مقتول وممزق الجسد بمصرف فرعى بمنطقة المرج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بقصد سرقة التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية) وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة ممزق الجسد.


وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكن المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج والقوة المرافقة له من ضبطهما.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية