ضبط 201 قطعة أثرية في الشرقية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالشرقية حال قيامه بالترويج لـ 201 قطعة يشتبه في أثريتها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بإشراف قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية) بالتردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية وحيازته قطع أثرية بقصد التربح من وراء بيعها لأحد عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته جوال بداخله (تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة- 200 قطعة عملات معدنية).
وبمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها.
وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.