رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة لاتهامه بالاتجار غير المشروع في التحويلات المالية بالإسكندرية

حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس صاحب شركة  بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون بقيمة 62 مليون جنيه.

تحويلات مالية غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة أدوات منزلية - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلًّا قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلي داخل الدولة المنوه بها.

 

ألاعيب لإجراء بيع وهمي 

يقوم المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمين بدولتهم" في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له. 


ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

 

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 62 مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبات تجارة العملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها في الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

 

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية