الداخلية تضبط مهتزا نفسيا يطارد المواطنين بسكين في شوارع الإسكندرية
تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالركض خلف المواطنين الموجودين بالشوارع وفي حوزته سلاح أبيض "سكين"، وحال ضبطه قام بإلقاء حجر على سيارة الشرطة وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامي بها.
وتبين من التحريات إن المتهم "مهتز نفسيًّا"، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نُصَّ قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».
كما نصت المادة 47 على أن تُعيَّن قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».