رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على حداد تنكر في ملابس نسائية بشوارع بورسعيد لمطاردة السيارات

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية ويعدو خلف السيارات ممسكًا بعصا خشبية ببورسعيد.


ملابس نسائية

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية (إسدال- شعر مستعار "باروكة") وممسكًا بيده عصا خشبية ويقوم بالتلويح بها والعدو خلف السيارات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد.

 

تنكر للمزاح مع أصدقائه 


وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد وضبط المتهم  وتبين أنه عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.

 


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ترويع المواطنين

وواجه قانون العقوبات ظاهرة ترويع وتهديد المواطنين، حيث نصت المادة 375 مكرر من القانون، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

الجريدة الرسمية